كوالالمبور..ماليزيا :محكمة جرائم الحرب في كوالالمبور تدين إسرائيل بالإبادة الجماعية وتعتبر مذبحة صبرا وشاتيلا إحد أسوأ مجازر القرن !!
بقلم : ... 03.01.2014
بعد الإستماع إلى شهادات من أحد عشر شاهد ادعاء، وبعد النظر في عدد كبير من الأدلة الموثقة من لدن الإدعاء ومن أشخاص محايدين، أصدرت محكمة جرائم الحرب في كوالالمبور حكمها في قضيتين مرفوعتين ضد دولة إسرائيل وضد الجنرال العسكري المتقاعد عاموس يارون. ووجدت المحكمة أن دولة إسرائيل مدانة بالقتل الجماعي، وأن عاموس يارون مدان بجرائم ضد الإنسانية وبالقتل الجماعي. وفي حكمها الذي تلاه الرئيس تان سْري لامين، استمعت المحكمة إلى شهادات من أحد عشر شاهدا من غزة والضفة الغربية، وإلى شهادات خبرة وإلى مؤرخ معروف. لقد شهدت شهيرة أبو عرديني من مخيم شاتيلا قتل أعضاء أسرتها بدم بارد من قبل مليشيات الكتائب اللبنانية، بأمر من القوات الإسرائيلية التي كان يقودها الجنرال عاموس يارون. كذلك كانت هناك شهادات خبرة حول مجزرة صبرا وشاتيلا قدمها الجراح المعروف الدكتور آنْغ سْوِي تْشاي، الذي عالج جرحى المجزرة، والشاهدة ذات الخبرة بيان (نويهض) الحوت، الذي يغطي كتابها، صبرا وشاتيلا أيلول / سبتمبر 1982، تاريخ هذه المذبحة. وحسب ما قالته بيان، كانت مذبحة صبرا وشاتيلا إحدى أسوأ المذابح في القرن العشرين. كما قدم الدكتور آنغ تفاصيل الهجوم بالضربات الجوية والمدفعية والرصاص. وقد قُتلت أسر بأكملها وأحضرت إلى المستشفى. وقد حددت تقارير أزيل الحظر عنها لدى ‘الوثائق الوطنية البريطانية’ عدد ضحايا المجزرة بثلاثة آلاف وخمسمائة. أما شهود العيان حول عملية الرصاص المصبوب في غزة، الذين كان منهم المراهقان محمود السموني وصلاح السموني، فقد رووا الأحداث المفزعة التي نتج عنها موت الكثير من المدنيين وتهديم الأملاك حيث كان حتى الأطفال من الضحايا. كما شهدت الخبيرة باولا مندوكا، وهي أستاذة متقاعدة في جامعة جنوا، إيطاليا، وخبيرة في علم الوراثة، حول أثر الأسلحة على صحة الإخصاب بسبب الاعتداءات على غزة، خاصة على الأطفال. كذلك قدم المؤرخ الإسرائيلي والناشط الاجتماعي إيلان بابيه شرحا كاشفا لإستراتيجية القيادة الصهيونية لاغتصاب الوطن من الفلسطينيين منذ أربعينات القرن العشرين.وافقت المحكمة مع رأي الادعاء على أن المزاعم المتعلقة بتهمة القتل الجماعي الموجهة ضد إسرائيل يجب وضعها في سياقها التاريخي العام وأن السابقة لهذه المقاربة كانت في الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية حول بناء الجدار (العازل). ذلك أنه منذ العام 1948، كانت هناك مجازر أكثر تجاه الفلسطينيين اقترفتها القوات الإسرائيلية أو تعاونت فيها، منها ما كان ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي اللاجئين في صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، وفي جنين ونابلس عام 2002. أظهر الادعاء من غير أدنى شك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الإبادة الجماعية وينطبق عليها ميثاق الإبادة الجماعية وإعلان كوالالمبور لجرائم الحرب. وقد وجدت المحكمة أن تقرير كاهان يظهر بوضوح أن الجيش الإسرائيلي كان مسيطراً حين وقعت مجزرتا صبرا وشاتيلا في أيلول/سبتمبر 1982، وكان يارون القائد المسؤول عن القوات التي دخلت وخرجت من المنطقة. وكان يسيطر على ‘الكتائب’ وسمح لها بالقيام بالمجزرة التي استمرت أياما. ووجدت المحكمة أن ثمة قائمةً من الأعمال منذ سنة 1948 حتى اليوم تكررت على نمط واحد ضد الشعب الفلسطيني، من التهجير إلى القتل فالإعتداءات الوحشية بأسلحة فتاكة وأعمال أخرى تم تبيانها في المحاكمة. وقد فُرضت حالة من الحياة لا تطاق على شعب برمته. ولا يصدَّق أن يمكن لمثل هذه الأعمال الشريرة في عصر حقوق الإنسان أن تستمر في غلوائها لنيف وستة عقود وأن يرى أناس في بعض الدول أن مثل هذه الأعمال اللا إنسانية ليست بذات قيمة. وتعتقد المحكمة بكاملها أن ما ارتكب بحق الفلسطينيين إنما يرقى إلى الإبادة الجماعية عبر الـ67 سنة الأخيرة. تأمر المحكمة بدفع تعويضات للمشتكين من ضحايا جرائم الحرب تناسب ما أصابهم من ضرر وألم ومعاناة لا يمكن إصلاحها. وبالرغم من أن هذه محكمة ضمير ولا تملك سلطة تنفيذ، فإنها ترى أن الشهود مخولون قانونا بقبض التعويضات من الجانبين المدانين. وتأمل المحكمة أن يتمكن الشهود في المستقبل القريب، مسلحين بنتائج ما توصلت إليه المحكمة، من أن يجدوا دولة أو كيانا عدليا دوليا قادراً ومستعداً لتطبيق القانون وتنفيذ حكم هذه المحكمة. وسوف يتم تسليم حكم المحكمة بالتعويضات إلى مفوضية جرائم الحرب لتسهيل تقرير وجمع التعويضات لضحايا جريمة الحرب المشتكين. ثم قرأ الرئيس لامين ما يلي: تدرك هذه المحكمة تماما، باعتبارها محكمة ضمير، أن حكمها محض حكم خطابي في طبيعته، لأن هذه المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ. وما نستطيع فعله بحسب المادة 34 من الفصل الثامن للجزء الثاني من الميثاق هو أن توصي مفوضية كوالالمبور لجرائم الحرب أن تُسلِّم إدانة المحكمة هذه، ومعها تقرير بهذه الإجراءات، إلى النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتوصي المحكمة أيضاً، بالإشارة إلى المادة 35 من الفصل عينه، بأن يقيَّد اسما الطرفين المُدانين في سجِّل مجرمي الحرب لدى المفوضية وأن يُنشر اسمهما في جميع أرجاء العالم. كذلك توصى المحكمة بأن تُمنح الإدانةُ أوسعَ دعاية دولية، لأن هذه جرائم عالمية تقع على عاتق الأمم مسؤولية مقاضاتها. كما تشجب المحكمة عدمَ قيام المؤسسات الدولية بمعاقبة دولة إسرائيل على جرائمها وعدمَ احترامها احتراما تاماً للقانون الدولي ولمؤسسات الأمم المتحدة. وتحث المفوضيةَ على استخدام جميع الوسائل لنشر الحكم، خاصة لدى البرلمانات والجمعيات التشريعية في الدولِ العظمى، كأعضاء مجموعة الثماني، وتحث هذه الدولَ على التدخل وإنهاء السياسات الاستيطانية والعرقية لدولة إسرائيل وداعميها!!
www.deyaralnagab.com
|