بقلم : ... 15.04.2013
كشف أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، استنادا الى معطيات اسرائيلية، إن سلطات الاحتلال قامت بإلغاء 'الإقامة الدائمة' عن 14,087 فلسطينيا مقدسيا خلال الفترة من سنة 1967 الى نهاية 2011.وقال عيسى في معرض تعقيبه على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية الأحد الماضي، على تمديد ' قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لعام أخر، أنه في عام 1967 تم احتلال القدس الشرقية وطبقت دولة الاحتلال نظامها وقانونها على الأرض، لكنّها لم تمنح سكان القدس الشرقية مكانة 'الجنسية' وإنّما 'الإقامة الدائمة'، وذلك عبر إحصاء سكّاني تم بيتاً تلو الآخر مع تسجيل الموجودين فعلياً داخل البيت في تلك اللحظة الزمنية ومنحهم مكانة 'الإقامة الدائمة'. وبالنتيجة لم يتم تسجيل الكثيرين من سكّان القدس الذين ولدوا وعاشوا فيها على أنّهم 'مقيمين' سواء لأنهم تواجدوا خارج المدينة في ذلك الوقت أو هربوا من ويلات الحرب ثم عادوا بعد إجراء الإحصاء السكاني. حيث حُرموا من حقوقهم وصلاتهم العائلية واعتبروا في عداد 'الغائبين'.وأوضح أن الجنسية في إسرائيل تعني الحقوق الاجتماعية والسياسية المشروعة بما في ذلك حق الترشح لعضوية برلمانية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والتصويت في الانتخابات العامة إضافة إلى حق الحصول على المخصّصات والمنافع الاجتماعية ومن أهمها التأمين الصحي. يستطيع المواطن (حامل الجنسية) العيش في أي مكان في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى 'إسرائيل' في أي وقت يختاره ولا يفقد جنسيته لمغادرته البلاد.لكن 'المقيم الدائم' لا يملك حق ترشيح نفسه للكنيست أو التصويت في الانتخابات العامة بل يبقى ملزماً مرّة تلو الأخرى بإثبات حقيقة سكنه في القدس أو داخل حدود 'إسرائيل' قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدّمها مؤسّسة التأمين الوطني مثل التأمين الصحي، ومخصصات اولاد، تقاعد، تعويضات البطالة وغيرها أو تلقّي خدمات من وزارة الداخلية الإسرائيلية مثل استصدار بطاقات الهوية، وثائق السفر، تسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج/ة وغيرها، حيث في كل حالة من هذه الحالات يبقى 'المقيم الدائم' ملزماً بالإثبات أن مكان سكناه خلال العامين الماضيين كان في القدس ويجب عليه إبراز مستندات مثل ضريبة 'الأرنونا'، الكهرباء، المياه، عقود الإيجار وشهادات الأولادة لإثبات أن أولاده وُلدوا في القدس وشهادات مدرسية تؤكّد تعلم الأولاد في مدارس بالقدس.ولفت إلى أن إسرائيل تميز في تطبيق القوانين حيث يُطّبق على اليهود “قانون العودة”، وقد تم توسيع تعريف 'اليهودي' في سنوات السبعينيات ليشمل ذريته وأبناءه وأحفاده وأقرباءه. ويمنح هذا القانون اليهود حق الهجرة إلى 'إسرائيل' والحصول تلقائيا على الجنسية فور وصولهم.وبعكس ذلك يُطّبق 'قانون الدخول إلى إسرائيل' من عام 1952 وأنظمته من عام 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود بمَن فيهم سكّان القدس الشرقية الفلسطينيين بصفتهم مقيمين دائمين في إسرائيل. وتكمن خطورة 'قانون الدخول إلى إسرائيل' في انه يُخوّل وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء 'الإقامة الدائمة' طبقا لبند 11a في أنظمة الدخول إلى إسرائيل التي تنصّ تحديدا على إمكانية إلغاء 'الإقامة الدائمة' في الحالات التالية:1. مغادرة البلاد لمدّة سبع سنوات أو أكثر.2. لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد.3. لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنّس.لكن الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال قامت بتطبيق هذا البند من القانون المذكور بهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين حيث تم تطبيقه على الفئات التالية:* المقدسيون الذين سكنوا في ضواحي القدس او الضفة الغربية.* المقدسيون الذين درسوا في الخارج.* المقدسيون الذين عملوا في الخارج.* المقدسيون الذين حصلوا على جنسية أجنبية!!